الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِمَّنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَمَنْ لَا يَقْرِي الضَّيْفَ.(قَوْلُهُ: قَالَ شَيْخُنَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا.(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ عُرْفِ الشَّرْعِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ.(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ بَذْلُهُ) أَيْ فَيَدْخُلُ الدِّينُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: ذَيْنِك) أَيْ الزَّكَاةُ وَالضِّيَافَةُ.(قَوْلُهُ: فَوْرًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلُّزُومِ لَا لِلْأَدَاءِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَبَطَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ صَرِيحَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ عَنْ التَّتِمَّةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ.(فَرْوعٌ) أَكْثَرُهَا لَا نَقْلَ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَّقَ بِغَيْبَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِلَا نَفَقَةٍ، وَلَا مُنْفِقٍ اُحْتِيجَ فِي إثْبَاتِ ذَلِكَ جَمِيعِهِ إلَى بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهِ حَتَّى تَرَكَهَا بِلَا نَفَقَةٍ، وَلَا مُنْفِقٍ؛ لِأَنَّهُ نَفْيٌ يُحِيطُ بِهِ الْعِلْمُ كَالشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ وَأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَبِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ وَلَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا، وَلَا عَمْرًا فَكَلَّمَهُمَا وَلَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ كَمَا فِي الْأَيْمَانِ لَا عَادَةً لَا خِلَافًا لِمَا فِي الْخَادِمِ مِنْ أَنَّهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا يَأْتِي ثَمَّ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا، وَإِنْ فَعَلْت كَذَا بِمَحَلِّ كَذَا، وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَفِي رُجُوعِ قَيْدِ الْوَسَطِ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَرَدُّدٌ وَالْمُرَجَّحُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ رُجُوعُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِرَاكُ الْمُتَعَاطِفَاتِ فِي الْمُتَعَلِّقَاتِ وَلِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ الْأَوَّلِ وَمُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الثَّانِي وَهُمَا يَرْجِعَانِ لِلْكُلِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ فِي إنْ كَلَّمْت زَيْدًا الْيَوْمَ وَعَمْرًا بِشُمُولِ الْيَوْمِ لَهُمَا أَوْ إنْ امْتَنَعْت مِنْ الْحَاكِمِ لَا حِنْثَ بِالْهَرَبِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ أَنْ يُطْلَبَ فَيَمْتَنِعُ أَوْ مَتَى مَضَى يَوْمُ كَذَا مَثَلًا، وَلَمْ أُوَفِّ فُلَانًا دَيْنَهُ فَأُعْسِرَ لَمْ يَحْنَثْ لَكِنْ بِشَرْطِ الْإِعْسَارِ مِنْ حِينِ التَّعْلِيقِ إلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ.وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْكَافِي إنْ لَمْ تُصَلِّ الْيَوْمَ الظُّهْرَ فَحَاضَتْ فِي وَقْتِهِ إنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْفَرْضُ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِلَّا طَلُقَتْ وَقَيَّدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا بِمَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ يَسَارِهِ وَقْتَ الْوَفَاءِ، وَإِلَّا حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَحْضِ الصِّفَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْمُسْتَقْبَلَةَ يَبْعُدُ فِيهَا التَّحَقُّقُ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ غَالِبًا فَلَيْسَ تَعْلِيقًا بِذَلِكَ، وَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ إفْتَاءُ ابْنِ رَزِينٍ فِي إنْ لَمْ أُوَفِّك حَقَّك يَوْمَ كَذَا فَأُعْسِرَ بِالْوَفَاءِ فَأَحَالَ بِهِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِالْوَفَاءِ الْإِعْطَاءَ حَنِثَ أَوْ الْبَرَاءَةَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى أَيٍّ وَجْهٍ كَانَ فَلَا؛ لِأَنَّهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ نَقَلَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا أَوْ أَشَارُوا لِمَا يَرُدُّهُ، وَإِنَّمَا حَنِثَ مَنْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهُ بِمُفَارَقَتِهِ لَهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ لِمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِعْسَارِ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْفَلْسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا هُنَا أَضْيَقُ فَلَا يُتْرَكُ لَهُ هُنَا جَمِيعُ مَا يُتْرَكُ لَهُ ثَمَّ، وَإِنَّمَا يُتْرَكُ لَهُ الضَّرُورِيُّ لَا الْحَاجِيُّ، وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِرٌّ، وَلَا حِنْثٌ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ الْإِجْمَاعَ عَلَى حِنْثِ الْعَاجِزِ مُؤَوَّلًا بِمَا إذَا قَصَدَ الْحَالِفُ شُمُولَ الْيَمِينِ لِحَالَةِ الْعَجْزِ دُونَ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَفَارِيعُ الْأَئِمَّةِ فِي اعْتِبَارِ الْإِمْكَانِ فِي الْحِنْثِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنه غَدًا فَأُبْرِئَ أَوْ عَجَزَ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ وَبَحَثَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الْبَزْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لَوْ سَافَرَ الْغَرِيمُ أَيْ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ وَفَائِهِ قَالَ غَيْرُهُ.وَهُوَ الظَّاهِرُ لِفَوْتِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ بِالْقَاضِي؛ لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَيْهِ مَجَازٌ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَحَيْثُ قُلْنَا الْإِعْسَارُ كَالْإِكْرَاهِ فَادَّعَاهُ فَالرَّاجِحُ قَبُولُهُ. اهـ. وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْإِكْرَاهَ إلَّا بِقَرِينَةٍ كَحَبْسٍ فَكَذَا هُنَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: فِي التَّفْلِيسِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ إلَّا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا تَعْلِيقٍ وَتَنْجِيزٍ قُدِّمَتْ الْأُولَى؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِسَمَاعِ التَّعْلِيقِ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِهِمَا وَلَوْ قَالَ كُلُّ زَوْجَةٍ فِي عِصْمَتِي طَالِقٌ دَخَلَتْ الرَّجْعِيَّةُ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي عِصْمَتِهِ كَمَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَإِنَّمَا قُبِلَ فِيمَا مَرَّ فِي كُلُّ زَوْجَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْتُ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ أَخْرَجَهَا بِالنِّيَّةِ مَعَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الْمُصَدِّقَةِ وَلَوْ قَالَ مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَيْهَا كَانَ مُعَلَّقًا بِكَذَا فَهُوَ لَغْوٌ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ أَوَّلًا وَصَلَتْهُ عَشْرَةٌ أَشَرَفِيَّةٌ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ تَعَيَّنَتْ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْبَيْعِ وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى ضَرْبِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ فَشَتَمَتْهُ فَضَرَبَهَا لَمْ يَحْنَثْ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ، وَإِلَّا صُدِّقَتْ عَلَى مَا مَرَّ فَتَحْلِفُ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ حَنِثَ ذُو زَوْجَاتٍ لَمْ يَنْوِ إحْدَاهُنَّ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثٌ عَيَّنَهُ فِي وَاحِدَةٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَوْزِيعُهُ لِمُنَافَاتِهِ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُنَّ فِي مَيِّتَةٍ وَبَائِنَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِهِ لَا بِوَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.وَلَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ غَرِيمَهُ فَهَرَبَ وَأَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ حَنِثَ إذْ مَعْنَى لَا أُطْلِقُهُ لَا أُخَلِّي سَبِيلَهُ كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ أُطْلِقُهُ أُبَاشِرُ إطْلَاقَهُ بِأَنْ أُخْرِجَهُ مِنْ الْحَبْسِ أَوْ آذَنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ فِي ذَهَابِهِ عَنِّي وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت مَعَ أُمِّي إلَى الْحَمَّامِ فَخَرَجَتْ أَوْ لَا فَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ إنْ قَصَدَ مَنْعَهَا مِنْ الِاجْتِمَاعِ مَعَهَا فِي الْحَمَّامِ طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا وَيُقَاسُ بِهِ نَظَائِرُهُ وَيَأْتِي أَوَائِلَ الْأَيْمَانِ حُكْمُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَضَافَهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ) أَيْ وَالْمُوَافِقُ لِلصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إذَا أُعْسِرَ، وَإِنْ قَصَدَ بِالْوَفَاءِ الْإِعْطَاءَ.(قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ لِمَا مَرَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّ الْأَشْرَفِيَّ مُجْمَلٌ بَيْنَ الذَّهَبِ، وَقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْفِضَّةِ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْفِضَّةِ.(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُنَّ فِي مَيِّتَةٍ وَبَائِنَةٍ بَعْدَ التَّعْلِيقِ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ شَكَّ فِي طَلَاقٍ فَلَا أَنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ تَعْيِينُهُ فِي مَيِّتَةٍ وَمُبَانَةٍ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا قَبْلَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا تَسْقُطُ أَيْ الرَّجْعَةُ بِالْإِسْقَاطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْإِسْقَاطِ.(قَوْلُهُ: مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامَهُ فَأَضَافَهُ) أَيْ فَلَا يَحْنَثُ شَرْحُ م ر أَيْ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالِازْدِرَادِ فَلَا يَصِيرُ طَعَامَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِلَا يَأْكُلُ لَا يَمْضَغُ، وَلَا يُدْخِلُهُ فَمَهُ فَالْحِنْثُ ظَاهِرٌ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ تَرَكَهَا كَذَلِكَ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا إلَخْ):
|